المادة الثانية
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الثانية من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اهداف النظام يهدف هذا النظام الى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من اي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك الى ما ياتي: 1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الامثل لها، وذلك من اجل تحقيق الامن الغذائي. 2- تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها. 3- تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية، سواء اكانت للاغراض التجارية ام غيرها. 4- تنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ. 5- حماية المعارف التقليدية بالموارد الوراثية النباتية. 6- تشجيع جهود المزارعين ودعمها – بحسب ما هو ملائم – لادارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.