المادة الثانية
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثانية من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تسري احكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم الى المحاكم، فيما عدا ما ياتي:** ١.الدعاوى الجزائية العامة،والدعاوى التاديبية،والطلبات المتعلق بها. ٢.الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الاحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس اعادة النظر. ٣.الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. ٤.الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس اعادة النظر. ٥.الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦.الانهاءات وما يتعلق بها من طلبات.