يهدف هذا النظام الى ما ياتي: 1- حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الامراض الوبائية والمعدية والاخطار الناجمة عن التلوث البيئي. 2- ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال او التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر او خطر او قسوة عليها. 3- وضع الخطط والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة اي مرض من الامراض المعدية او الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والامراض المشتركة بينها وبين الانسان، او غير ذلك من الاخطار الاخرى. 4- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتاكد من صلاحيتها.