تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها افراد طبقا لاحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لاعضائها ،سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك ،ام التسويق ام الخدمات ، باشتراك جهود الاعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب ان يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .