المادة الثانية
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها افراد طبقا لاحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لاعضائها ،سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك ،ام التسويق ام الخدمات ، باشتراك جهود الاعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب ان يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .