المادة رقم (2)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (2) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لهذا النظام اثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والاجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الانظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استنادا الى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة الى صحة الاجراء والثبوت.