ا‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة على منشاتها وفق احكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لاي جهة اخرى اتخاذ حراسة امنية مدنية الا باذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة. ب‌ - تحدد اللائحة مجال الحراسة الامنية المدنية الخاصة ومكانها واوقاتها وادواتها.