المادة الثانية
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى الاتي: ١ – ضمان توفير الحماية من الايذاء بمختلف انواعه. ٢ – تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الايواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. ٣ – اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. ٤ – نشر التوعية بين افراد المجتمع حول مفهوم الايذاء، والاثار المترتبة عليه. ٥ – معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات ايذاء. ٦ – ايجاد اليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الايذاء.