المادة الثانية
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الثانية من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الالي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الالي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الالي.