يهدف هذا النظام الى الاتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم واسرهم والمجتمع. 3 - وضع الية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشات العلاجية النفسية.