المادة الثانية
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثانية من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: 1- تحقيق اعلى معايير الامان والامن والضمانات النووية للانشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للانسان والبيئة من اثار الاشعاع المؤين الضارة. 3- ايفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.