يجب ان يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا في عقد الرهن او في عقد لاحق. ولا يصح رهن المال المستقبل. تعديلات المادة المادة الثانية: عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (358) وتاريخ 25 /12 /1432 ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة الثانية : يجب ان يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وان يكون معينا في عقد الرهن او في عقد لاحق تعيينا نافيا للجهالة والغرر. ولا يصح رهن المستقبل" .