1- يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، واهلا للتصرف فيه. 2- يجوز ان يكون الراهن المدين نفسه، او كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير اذنه.