المادة الثانية
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثانية من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تيسير مزاولة الاعمال التجارية في المملكة، بتنظيم اجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الاتي: الشفافية، وذلك بان تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. الموثوقية، وذلك بان تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وان تحدث دوريا.