تنشا بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال واخرى للنساء ودور توقيف للرجال واخرى للنساء على ان يراعى في انشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الاداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ادارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.