المادة الثانية
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثانية من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس اي نشاط متعلق بهذا النظام او من يستفيد منه.