المادة الثانية
من نظام السياحة
نصُّ المادة الثانية من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب الحصول على الترخيص او التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة اي من الانشطة السياحية، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- تحدد اللائحة الاحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الانشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الانشطة. ٣\- تحدد بقرار من الوزير \-بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة\- المعايير والاشتراطات الاضافية لاصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الانشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.