لاغراض النظام، يقصد بالحدث الطارئ اي حدث او حوادث تؤدي الى الاضرار بالافراد او البنى الحساسة او البيئة او الصحة او السلامة العامة او الامن او النظام العام او استقرار المملكة وسيادتها او استمرارية الاعمال او الاقتصاد او موارد المملكة بصورة جوهرية، او التهديد الوشيك باي منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والالكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الارهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والاوبئة والجوائح.