لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه: ا - الاشارات الخالية من اية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات او الخدمات او تكون مجرد اسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات او الخدمات. ب - كل تعبير او اشارة او رسم مخل بالدين او يكون مطابقا او مماثلا لرمز ذي صبغة دينية. ج كل تعبير او اشارة او رسم مخالف للنظام العام او الاداب العامة. د - الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز والاسماء او التسميات الخاصة بالمملكة او باحدى الدول التي تعاملها بالمثل، او باحدى الدول الاعضاء في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها، او بمنظمة دولية او حكومية، وكذلك اي تقليد لهذه الشعارات او الاعلام او الرموز او الاسماء او التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها. ه - الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار اليها في الفقرة (د) اذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات او الخدمات او ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها. ولا يسري هذا الحظر الا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها او الخدمات او على منتجات او خدمات مشابهة. و- الاسماء الجغرافية اذا كان استعمالها من شانه ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات او الخدمات او اصلها، او اذا كان من شانه احتكار بيان للمصدر او تسمية المنشا دون وجه حق. ز - صور الاخرين او اسماؤهم الشخصية او التجارية ما لم يوافقوا هم او ورثتهم على استعمالها. ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف. ط - البيانات التي من شانها ان تضلل الجمهور، او تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او الخدمات او صفاتها الاخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور. ي - العلامات المطابقة او المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع او خدمات مطابقة او مشابهة والعلامات المطابقة او المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع او خدمات ليست مطابقة او مشابهة شريطة ان يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة. ك - العلامات المملوكة لاشخاص طبيعيين او معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة. ل - الاشارات المطابقة او المشابهة لعلامات تجارية سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين على منتجات او خدمات مطابقة او مشابهة، وكذلك الاشارات التي ينشا عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات او الخدمات الحط من قيمة منتجات الاخرين او خدماتهم.