المادة الثانية
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الثانية من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. نشر ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع ومؤسساته. تنظيم العلاقة بين اطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الانساني والمسؤولية الاجتماعية لدى افراد المجتمع ومؤسساته. تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية. تعديلات المادة المادة الثانية - حذف الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10ه.