المادة الثانية
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثانية من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى الاتي: 1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. 2 - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة. 3 - حماية المستهلك من الغذاء الضار او المغشوش او المضلل او غير الصالح للاستهلاك. 4 - عدم اعاقة حركة تجارة الغذاء.