المادة الثانية
من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثانية من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى ما ياتي: تعزيز الاطار المؤسسي للقياس في المملكة. فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (SI Units). ضمان الاسناد المترولوجي لجميع ادوات القياس في المملكة الى النظام الدولي للوحدات (SI Units). توجيه ودعم انشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا. تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.