الفقرة (ا) من المادة (2) اضافة العبارة الاتية: "ورئيس امن الدولة فيما يختص بكلية نايف للامن الوطني" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 12/ 1/ 1441ه.