المادة (2)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (2) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي: ا) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الامن الداخلي. تعديلات المادة المادة (2): تم تعديل نص الفقرة ( ا ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/46 ) وتاريخ 4 / 7 / 1402 ه ، بحيث يضاف اليها : (ورئيس الحرس الوطني فيما يختص بكلية الملك خالد العسكرية ) .