يهدف النظام الى ما ياتي: الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وباسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين. العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الانشطة الكهربائية. ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع. تسهيل فرص حصول المستهلكين على الامدادات الكهربائية، والعمل على ايصال الخدمات الكهربائية الى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية. توفير امدادات كهربائية مامونة وموثوقة، ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية، وباقل تكلفة ممكنة. حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير اطار تنظيمي للانشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحا، ومستقرا دون تمييز. تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الانشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق اسس تجارية. تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في انشطة الكهرباء. تشجيع اعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال. التاكد من التزام قطاع الكهرباء بالانظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء.