المادة الثانية
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة اعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض: 1 - استغلال جميع طرق النقل الجوي. 2 - بناء وصناعة وشراء وبيع وتاجير واستئجار الطائرات والات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها. 3 - انشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، او استقبال الطائرات والات الطيران من اي نوع، سواء كان لحسابها او لحساب غيرها. 4 - استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الاصناف والالات من جميع الانواع. 5 - الاشتغال بكل ما له علاقة باعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الاحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو. 6 - شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها واستئجارها وتاجيرها. 7 - اقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة او مؤقتة ويمكن ان تعود بفائدة مباشرة او غير مباشرة لاغراض المؤسسة. 8 - انشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الاعمال التي تدخل ضمن اغراضها، بقصد ايجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والادارية والتجارية الداخلية في اغراض المؤسسة. 9 - ادارة واقامة واعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران. 10 - ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله. وللمؤسسة ان تساهم او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات او الهيئات التي تمارس اعمالا تشابه اعمالها، او التي تعاون في تحقيق اغراضها في الداخل والخارج، وان تدمجها او تلحقها بها.