يهدف هذا النظام الى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، و المفرقعات ، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، واتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة .