المادة الثانية
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثانية من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، يرتبط تنظيميا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشان الى من يراه في ديوان الوزارة.