يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين ان يكون: 1 - سعودي الجنسية. 2 - كامل الاهلية. 3 - حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد صدر ضده قرار تاديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التاديبي ثلاث سنوات. 4 - حاصلا على درجة البكالوريوس "تخصص محاسبة" او اي شهادة اخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها. 5 - لديه خبرة علمية في اعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار اليه في الفقرة (4) السابقة لدى احدى الجهات التالية: ا - مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض الى سنتين اذا كان طالب القيد حاصلا على درجة الماجستير في المحاسبة او ما يعادلها، والى سنة واحدة اذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه في المحاسبة او ما يعادلها. ب - الجهات الحكومية او الشركات او المؤسسات الفردية طبقا للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على الا تقل عن المدد المشار اليها في الفقرة (ا) السابقة. 6 - عضوا اساسيا بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 7 - متفرغا لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك واداب المهنة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.