المادة الثانية
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بمهنة المحاماة: تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن الحقوق والمصالح امام جميع جهات القضاء والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.