المادة الثانية
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثانية من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى ما يلي: تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. تعزيز حماية حقوق الاطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.