105
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 66 لعام 1444هـ · 1443هـ
تخطيط عمراني – اعتماد مخطط – امتناع عن فتح طريق – امتناع عن الموافقة على انشاء طريق من قبل الاهالي – وجود خصومة على الموقع – السلطة التقديرية للجهة الادارية – انتفاء التعسف – انتفاء شروط انشاء الطرق من قبل الاهالي. مطالبة المدعين الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن فتح الطريق الموصل الى عقاراتهم، او الترخيص لهم بفتح الطرق على حسابهم – الاصل في فتح الطرق وتعبيدها وجود سلطة تقديرية للجهة الادارية – تضمن النظام السماح للاهالي بفتح الطرق على حسابهم وفق شروط معينة، ومنها الا يضر ذلك بالاخرين والا يمر بارض عليها نزاعات – الثابت ان موقع الطريق محل النزاع بين المدعين واخرين، وقد صدر بشانه حكم قضائي ببقاء الموقع على ما هو عليه؛ مما يتقرر معه انتفاء التعسف في استخدام المدعى عليها لسلطتها التقديرية، وعدم استيفاء المدعين لشروط انشاء الطرق من قبل الاهالي – اثر ذلك: رفض الدعوى. ---
المحكمة الإدارية — محكمة الاستئناف الإدارية
رقم تسلسلي ٤٣ · 1444هـ
عقد — نقل مادة بريدية — مسؤولية عقدية — تعويض — تلف المادة البريدية — عدم التحفظ عند استلام المادة البريدية — التأخر في التبليغ عن التلف — عدم الالتزام بآلية المطالبة بالتعويض — مناط انتهاء مسؤولية الناقل — انتفاء أركان المسؤولية العقدية — انتفاء ركن الخطأ
المحكمة التجارية
قرار رقم 14 لعام 1444هـ · 1444هـ
- خدمة عسكرية — ضباط — حقوق وظيفية — فروقات راتب — الاحالة الى الاستيداع — الاتهام بارتكاب جريمة — انتفاء المحاكمة والادانة. - مطالبة المدعي الزام المدعى عليها بصرف فروقات رواتبه خلال فترة احالته الى الاستيداع — تضمن النظام احالة الضابط الى الاستيداع اذا اتهم بارتكاب جريمة وتقتضي الظروف التحقيق والمحاكمة وذلك حتى يبت في امره، على ان يصرف له نصف الراتب خلال احالته الى الاستيداع، ويصرف المتبقي اذا ثبت براءته — الثابت قيام المدعى عليها باحالة المدعي الى الاستيداع بناء على شكوى جراء اتكابه جريمة، ثم قيامها بعد مدة باحالته الى التقاعد وفق الامر الملكي الصادر له، وذلك دون محاكمته او ادانته؛ مما يتقرر معه براءته من التهمة المنسوبة اليه — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بصرف فروقات رواتب المدعي.
وأحكامٌ أخرى — 102 حكماً إضافياً داخل فيصل.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثانيةالمادة الثالثة عشرةالمادة الحادية عشرةالمادة العاشرةالمادة 32
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
وقد حكمنا بان تبقى تلك البيوت على ما كانت عليه سابقا بالقدم الضرر يزاللا ضرر ولا ضرار