المادة الثانية
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، او مقر فرع الجهة المدعى عليها ان كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، او مقر عمل الموظف في الدعوى التاديبية.