المادة الثانية من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثانية من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟
وزارة الصحة (مركز الاتصال الوطني) هي الجهة المختصة بتنسيق الامور المتعلقة بهذا النظام مع منظمة الصحة العالمية عن طريق نقطة الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: