المادة الثانية
من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثانية من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط اداريا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.