يقصد بالالفاظ والعبارات التالية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام. 2 - نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات. 3 - مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط) : اي جزء من الاجزاء العرضية التي يقسم اليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق ام لم تحدده. 4 - الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة. 5 - الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق . 6 - كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب او جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات. 7 - حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق. 8 - التقاطع : كل تلاق او تقابل او تفرع للطرق على مستوى واحد او عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة. 9 - طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول اليه او الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق. 10 - طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة. 11 - التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، او نزول الاشخاص، او ركوبهم، او تحميل البضائع، او تفريغها. 12 - الوقوف او الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة او غير محددة في غير حالات التوقف . 13 - الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات. 14 - علامات الطريق : خطوط او علامات على الطريق او على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق . 15 - العاكسات : اي مادة عاكسة توضع على الطريق كاحدى علاماته او توضع في اطراف المركبة او جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة. 16 - المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق . 17 - الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات واشارات وغيرها. 18 - المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل اعدت للسير على عجلات او جنزير، وتسير او تجر بقوة الية او حيوانية، ولا تشمل القطارات. 19 - السيارة : كل مركبة الية تستخدم في نقل الاشخاص او الاشياء او كليهما، او جر المركبات المعدة لنقل الاشخاص او الاشياء او كليهما. 20 - سيارة خاصة : السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر. 21 - سيارة اجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر ولا تزيد سعتها على ثمانية اشخاص. 22 - الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم الى نوعين: ا - حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر. ب - حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر. 23 - سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والاشياء، وتنقسم الى نوعين: ا - نقل عام : لنقل الحيوانات والاشياء والبضائع باجر. ب - نقل خاص : لنقل الحيوانات والاشياء والبضائع دون اجر. 24 - السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة. 25 - المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة الية اخرى. 26 - نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة . 27 - مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الامنية العامة ، والاسعافية المجهزة باشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند اشارات المرور . 28 - الدراجة الالية : كل مركبة ذات عجلتين او اكثر مجهزة بمحرك الي، ومعدة لنقل الاشخاص او الاشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة. 29 - الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين او اكثر غير مجهزة بمحرك الي، وتسير بقوة راكبها. 30 - مركبات الاشغال العامة : المعدات والالات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية. 31 - ا - نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في انارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها. ب - نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في انارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها. ج - انوار الموضع : (الصغير) الانوار الامامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير الى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الامام والخلف. 32 - الفحص الفني : الكشف على المركبة في احد مراكز الفحص الدوري المعتمدة. 33 - السائق : كل من يقود مركبة او معدة اشغال عامة، او دراجة الية. 34 - رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الادارة المختصة، او من جهة اجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت ان حاملها مؤهل لقيادة نوع او انواع من المركبات. 35 - رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الادارة المختصة، او من جهة اجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق. 36 - الادارة المختصة : الادارة المخولة صلاحية تنظيم السير واصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات او كليهما (ادارة المرور). 37 - الراكب : كل من يوجد في المركبة او يكون صاعدا اليها او نازلا منها بخلاف السائق . 38 - المشاة : الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الاشخاص الذين يدفعون او يجرون عربة اطفال، او عربة مريض، او ذوي الاحتياجات الخاصة. 39 - المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية. 40 - الحادث المروري : كل حادث ينتج عنه اضرار جسيمة او مادية دون قصد ؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة وينقسم الى قسمين: ا - حادث مروري بسيط : ما ينتج منه اضرار او (تلفيات) بالممتلكات خاصة او عامة، ولا ينجم عنه اصابة تتطلب علاجا اسعافيا. ب - حادث مروري جسيم : ما ينتج عنه ازهاق للارواح، او اصابات في الاجسام، او خسائر في الاموال، او جميع ذلك، و المركبة في حالة حركة. 41 - التفحيط : الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ او غير منتظم بحيث تحدث الاطارات صوتا عاليا مزعجا، واي من انواع القيادة بشكل متهور وخطر ؛ لاجل اللعب والاستعراض، او سد الطرق وعرقلة السير. 42 - الاوزان : ا - وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها والات الصيانة والاصلاح وادواتها الاحتياطية. ب - وزن السيارة الاجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا اليه الحمولة و السائق والركاب. ج - الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ. د - الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد. 43 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.