المادة الثانية
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثانية من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، والى رفع مستوى الشفافية والافصاح فيه، والى حماية حقوق جميع اطراف المساهمة العقارية.