1 - لا يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط وتقديم الضمانات المحددة في اللائحة. 2 - لا يجوز الاعلان عن نشاط المشاركة بالوقت او التسويق له ما لم يتضمن ذلك الاعلان او التسويق ما ياتي : ا ) رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة. ب ) امكان الحصول على المستند المشار اليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه. تعديلات المادة المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط : الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عدلت الفقرة ليكون نصها: "1- لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت او التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة".