مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة تجارة او صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة . تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25ه، لتكون بالنص الاتي: " مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة".