المادة الثانية
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الثانية من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة تجارة او صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة . تعديلات المادة المادة الثانية: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25ه، لتكون بالنص الاتي: " مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة".