يهدف النظام الى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لاجراءات المعالجات التجارية.