المادة الثانية
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لاعمال تقييم العقارات، والمنشات الاقتصادية، والمعدات ، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها .