المادة الثانية
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثانية من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى حماية الحياة الفطرية، وانمائها، والمحافظة عليها، والعمل على اعادة الانواع المهددة بالانقراض الى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الافادة منها في الاغراض السياحية، والبيئية، وغيرها ؛ بحسب ما يحدده هذا النظام، واللائحة التنفيذية.