المادة الثانية
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الثانية من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى الاتي: تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية، وتهيئة بيئة تنافسية؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة. تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وادارة غازات الاحتباس الحراري. تنمية اوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتعظيم المنفعة من المواد الخام ونقلها الى مراحل متقدمة من الانتاج. ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالاستراتيجيات والخطط الوطنية، والانظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الامن والسلامة. ضمان امن امدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها. الرقابة والاشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية؛ لتعزيز الامتثال لاحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفة.