المادة الثانية
من نظام المياه
استند إلى المادة الثانية من نظام المياه 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يهدف النظام الى الاتي: المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وادارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وباوجه استخدامها. ضمان توفير امدادات المياه بشكل امن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية، وباسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة. حصول كل شخص على مياه نظيفة، وامنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على اساس من العدل؛ وفقا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة. ضمان توفير امدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.