المادة الثانية
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن او ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة ان تتولى ادارته بنفسها.