يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن او ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة ان تتولى ادارته بنفسها.