المادة الثانية
من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نصُّ المادة الثانية من نظام الهيئة السعودية للمهندسين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شانه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الاخص ما ياتي : 1 - وضع اسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص. 2 - وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية. 3 - اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، واصدار مجلات مهنية وعلمية. 4 - تنظيم الدورات واقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها. 5 - ابداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة. 6 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس ادارة الهيئة.