تهدف الهيئة الى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شانه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الاخص ما ياتي : 1 - وضع اسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص. 2 - وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية. 3 - اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، واصدار مجلات مهنية وعلمية. 4 - تنظيم الدورات واقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها. 5 - ابداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة. 6 - تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس ادارة الهيئة.