المادة الثانية
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة العامة للاوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.