المادة الثانية
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتنشئ لها فروعا او مكاتب بحسب الحاجة.