الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الاولى يمنحون فترة لتصفية اعمالهم ونقلها الى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار اليه انفا.