المادة 2
من نظام أمن الحدود
نصُّ المادة 2 من نظام أمن الحدود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الامن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الاقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية تعديلات المادة المادة 2 عدل مسمى (سلاح الحدود) الى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 ه اينما ورد فى نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 ه ، او فى غيره من الانظمة والقرارات .