المادة الثانية
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الثانية من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل النادي على تحقيق الاهداف الاتية : 1 - اقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها. 2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب. 3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 4 - استثمار اوقات فراغ الشباب، وايجاد الاماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية. 5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، واصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات . 6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الاندية المماثلة.